السيد محمد صادق الروحاني
139
زبدة الأصول ( ط الثانية )
فيرد عليه ان من لم يفت الملاك الملزم منه في ظرفه على تقدير ترك المقدمة ، لا تجب عليه المقدمة ، ووجوبها مترتب على الفوت في ظرفه ، وان كان ترتب اثر الواقع الذي أريد اثباته بالاستصحاب على نفس الاحتمال . فيرد عليه انه لو تم فإنما هو فيما إذا كان المترتب على الاستصحاب نفس الحكم المترتب على الاحتمال ولا يتم فيما إذا كان المترتب عليه عدم ذلك الحكم كما هو واضح ، والمقام من قبيل الثاني إذ المترتب على الاستصحاب هو عدم الوجوب . الواجب المعلق ومن تقسيمات الواجب ، تقسيمه إلى المعلق ، والمنجز . وأول من قسم الواجب إلى هذين القسمين انما هو صاحب الفصول « 1 » ، قال إنه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا يتوقف حصوله على امر غير مقدور له كالمعرفة وليسم منجزا ، وإلى ما يتعلق وجوبه به ويتوقف حصوله على امر غير مقدور له وليسم معلقا كالحج فإن وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله على مجيء وقته وهو غير مقدور له ، والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو ان التوقف هناك للوجوب وهنا للفعل انتهى .
--> ( 1 ) الفصول الغروية ص 79 آخر الصفحة ( تمهيد مقال لتوضيح حال )